المادة 82 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والمقادير المصروفة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع الصيدلي المسؤول المستلم لكل كمية ورقم التشغيلة التي استعملت المادة المصروفة لانتاجها على ان تدون الكمية رقما وكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026