المادة 83 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسليم من التشغيلة الواحدة ، بما يؤكد مسؤوليتهم كل في حدود اختصاصه عن مطابقة التشغيلة للمواصفات المقررة للصنف المنتج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة