المادة 97 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره ديناران ويسجل في سجل مساعدي الصيادلة في الوزارة مع اشعار النقابة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة