المادة 97 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره ديناران ويسجل في سجل مساعدي الصيادلة في الوزارة مع اشعار النقابة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة