المادة 98 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على صاحب الصيدلية ان يسجل جميع مستخدميه في الوزارة لجواز تعيينهم وعليه ان يبلغ الوزير والنقابة عن اي مساعد او موظف في الصيدلية او متمرن عند انقطاعه عن العمل او انتقاله الى عمل آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة