المادة 15 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على الوزارة أو الجهة الحكومية وفق الشروط المحددة في النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون. ب- في حال كان المشروع المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مؤهلاً يتم إدراجه كمشروع شراكة في السجل والسير في تنفيذه وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد حقوق مقدم العرض وامتيازاته وفق أحكام النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك