المادة 16 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها (35) سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك