المادة 8 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يتولى الاشراف على ادارة اكاديمية الطيران الملكية الاردنية مجلس امناء مؤلف من عدد لا يتجاوز اثني عشر عضوا من الاردنيين من ذوي الكفاءة والمقدرة يعينون بارادة ملكية سامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026