المادة 8 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يتولى الاشراف على ادارة اكاديمية الطيران الملكية الاردنية مجلس امناء مؤلف من عدد لا يتجاوز اثني عشر عضوا من الاردنيين من ذوي الكفاءة والمقدرة يعينون بارادة ملكية سامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة