المادة 9 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة