المادة 9 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة