المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها واحالتها والاحتفاظ بها بشكل آمن، على ان يتم استخدامها وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.
ب- يحظر على رئيس الوحدة وموظفيها افشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للأغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم في الوحدة .
ج- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي شخص يطلع او يعلم بطريقة مباشرة او غير مباشرة أو يحصل على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أثناء ممارسته لمهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026