المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:- 1- المؤسسات المالية وتشمل:- اولاً: البنوك العاملة في المملكة. ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال. ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية . رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين. خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:- - منح الائتمان بجميع أنواعه. - تقديم خدمات الدفع والتحصيل. - إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها. - الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها. - شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه. - التأجير التمويلي. - إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير. - قبول الودائع. سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2- المهن والأعمال غير المالية التالية:- اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها. ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:- - بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية. - إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى. - إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية. - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته. - تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة