المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:-
1- المؤسسات المالية وتشمل:-
اولاً: البنوك العاملة في المملكة.
ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية .
رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين.
خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:-
- منح الائتمان بجميع أنواعه.
- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
- إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
- الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
- التأجير التمويلي.
- إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
- قبول الودائع.
سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
2- المهن والأعمال غير المالية التالية:-
اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:-
- بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.
- إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.
- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.
- تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026