المادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:-
أ- تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات وقنواتها والعمليات والتقنيات بما فيها تلك الجديدة او التي هي قيد التطوير وعلى أن يتناسب ذلك مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.
ب- تبني وإقرار سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وتخفيض المخاطر وذلك بناءً على نتائج تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- توثيق وتحديث عمليات تقييم المخاطر الذاتي دوريا أو كلما دعت الحاجة وتوفيرها للجهات المختصة بناء على طلبها.
د- عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
ه- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو المبسطة او المشددة بما يتناسب وتقييم المخاطر والتحقق منها على ان تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند تحقق حالات محددة للمخاطر المرتفعة أو عند وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
و- اتخاذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واتخاذ اجراءات عناية خاصة بذلك .
ز- تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وأي جريمة أصلية مرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع تقييم المخاطر .
ح- تلتزم المجموعة المالية بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة تتضمن سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات بينها وعلى المؤسسة المالية الأم التحقق من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026