المادة 19 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم اي معلومات متعلقة بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها أو تمويل الارهاب وتستثنى من ذلك حالات الافصاح للمديرين المعنيين او موظفي الامتثال او بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة