المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة بها او بتمويل الارهاب او تقديم معلومات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026