المادة 30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليهما في هذا القانون بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة ومصادرة متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ب- يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو باموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ج- إذا اختلطت المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتخضع هذه الأموال للمصادرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وإيراداتها ومنافعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026