المادة 31 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) والمادة (19) من هذا القانون. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون. د- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة