المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
إذا امتنعت او تخلفت خلال المدة المحددة أي من الجهات المبلغة عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او عرقلت الوحدة عن تنفيذ مهامها وصلاحياتها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026