المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026