المادة 38 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

أ- تتعاون الجهات القضائية والجهات المختصة مع الجهات غير الاردنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والادعاءات وسماع الشهود والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. ب- يشمل التعاون الدولي طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب او متحصلات أي منها أو أي إجراءات أخرى وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ج- إذا تعلق طلب المساعدة القانونية المتبادلة بإجراءات غير قسرية، فلا يتم إعمال مبدأ ازدواجية التجريم كشرط للمساعدة القانونية المتبادلة . د- تكون وزارة العدل الجهة المعنية في المملكة لغايات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة