المادة 39 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
- أ- للجهات القضائية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات غير الاردنية المختصة بحجز ومصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها، وذلك وفق القوانين المعمول بها أو الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة شريطة ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.
ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقات التي تعقد بين الدول ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026