المادة 7 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ .
ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .
ج- يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.
د- لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ه- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026