المادة 8 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي: -
1- المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الاردني.
2- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
3- المساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
ج- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026