المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1971
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/9/1971 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026