المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1971
يضاف الفصل (84) - مجلس شيوخ العشائر - الى القانون الاصلي والى الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026