المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1971

ينقل مبلغ (40000) دينار من مخصصات المادة (41) - الهبات والاعانات والمكافات من الفصل (1/1) - الديوان الملكي الهاشمي في القانون الاصلي الى الفصل رقم (84) - مجلس شيوخ العشائر وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة