القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 40 لسنة 1973
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (130 ر10314ر) دينار وفقا لما هو مب…
- المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (18130ر484ر) دينار وفقا لما هو مب…
- المادة 4يستعمل الوفر البالغ ( 8000ر170ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة (4) من القانون الاصلي .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .