القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 40 لسنة 1973

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (130 ر10314ر) دينار وفقا لما هو مب…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (18130ر484ر) دينار وفقا لما هو مب…
  4. المادة 4يستعمل الوفر البالغ ( 8000ر170ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة (4) من القانون الاصلي .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .