المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 40 لسنة 1973

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (18) لسنة 1971 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك