المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974

يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 26000ر208ر) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك