المادة 5 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 29 لسنة 1974
يستعمل الوفر البالغ (10000ر936ر) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة