المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 46 لسنة 1977
يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 33000ر950ر) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026