القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 46 لسنة 1977
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 1976 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون وا…
- المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 33000ر950ر) دينار وفقا لما هو مب…
- المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 67330ر765ر) دينارا وفقا لما هو مبين …
- المادة 4يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (33330ر815ر) دينارا ويغطى من الوفر في موازنة عام 1975 البالغ (6000000) دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية و…
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .