القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 46 لسنة 1977

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1976 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 1976 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون وا…
  2. المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 33000ر950ر) دينار وفقا لما هو مب…
  3. المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 67330ر765ر) دينارا وفقا لما هو مبين …
  4. المادة 4يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (33330ر815ر) دينارا ويغطى من الوفر في موازنة عام 1975 البالغ (6000000) دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية و…
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .