المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 46 لسنة 1977
يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (33330ر815ر) دينارا ويغطى من الوفر في موازنة عام 1975 البالغ (6000000) دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية ومن المساعدات الخارجية الاضافية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026