القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 22 لسنة 1991

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1991 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تا…
  2. المادة 2أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول الايرادت الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 126500000ر دينار وفقا لما هو مبين ف…
  3. المادة 3يخفض العجز الوارد في المادة 3 من القانون الاصلي بمبلغ 076000ر787ر دينار .
  4. المادة 4يضاف الى ايرادات الموازنة الطارئة المبينة في المادة 4 فقرة ( ب ) مبلغ 066000ر500ر دينار لتغطية النفقات المبينة في هذا الملحق للموازنة الطارئة .
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .