المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 22 لسنة 1991

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1991 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة