المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026