المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006

أ- يضاف الى المنح المدرجة في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي مبلغ (000 200 9 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000 700 25) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. ?ج-يضاف الى العجز المقدر في الفقرة (د) من المادة (2) من القانون الاصلي مبلغ (000 500 16) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك