المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 ) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 2003 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026