المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006

أ- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الاصلي مبلغ (106,000,000 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بهذا القانون مبلغ (113,200,000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقةصفحة 1 من 2 بهذا القانون. ?ج-يضاف الى العجز المقدر في المادة (2/ج) من القانون الاصلي مبلغ (7200.000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة