المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (107,200,000) دينار وسيستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز ولتسديد اقساط القروض الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026