المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (107,200,000) دينار وسيستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز ولتسديد اقساط القروض الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة