القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 40 لسنة 2006

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2006 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من…
  2. المادة 2أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/ا/أ) من القانون الاصلي مبلغ ( 200.000.000) دينار. ب- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (1…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (245.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالملحق.