المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 40 لسنة 2006

أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/ا/أ) من القانون الاصلي مبلغ ( 200.000.000) دينار. ب- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (145.000.000) دينار. ج- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (564.800.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. د- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (25.200.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون. ه- يضاف الى العجز المقدر في هذا الملحق في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (245.000.000) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك