القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (3) رقم 25 لسنة 1969

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1969) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 5740ر730ر) دينارا وفقا لما هو مب…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 365000ر) دينار وفقا لما هو مبي…
  4. المادة 4يغطى العجز البالغ (5740ر365ر) من القروض الداخلية .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .