المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (3) رقم 25 لسنة 1969
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1969) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026