القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (4) رقم 32 لسنة 1987

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 ) ويقرا مع القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعت…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (141399000) دينار وفقا لما هو مبين في …
  3. المادة 3يضاف الى العجز الوارد في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (141399000) دينار ويمول من القروض الداخلية والخارجية .
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .