القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (4) رقم 32 لسنة 1987
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 ) ويقرا مع القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعت…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (141399000) دينار وفقا لما هو مبين في …
- المادة 3يضاف الى العجز الوارد في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (141399000) دينار ويمول من القروض الداخلية والخارجية .
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .