المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (4) رقم 32 لسنة 1987
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1986 ) ويقرا مع القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل في القانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026