القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1982 رقم 4 لسنة 1982

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد…
  2. المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (35707000) دينار وفقا لما هو مبين …
  3. المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون الذكور مبلغ (65469000) دينار وفقا لما هو مبين في ال…
  4. المادة 4يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (29762000) دينار .
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذه القانون .