المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1982 رقم 4 لسنة 1982
يضاف الى العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي مبلغ (29762000) دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك