المادة 14 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
لا يجوز ذبح الحيوانات إلا في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للإستهلاك البشري إلا طبيب وذلك تحت طائلة إغلاق المسلخ بقرار من الوزير حتى إزالة أسباب المخالفة ، ويحدد الوزير المسالخ التي يجب تعيين طبيب فيها يتفرغ للإشراف على أعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026