القوانين
قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1. يسمى هذا القانون " قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988 " ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة النقابة:ن…
- المادة 3تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الاعمال التالية:- أ- فحص الحيوانات لتشخيص امراضها ومعالجتها بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية لها. ب- العمل على مكافحة امراض الحيوان…
- المادة 4لا يجوز لأي شخص ان يمارس المهنة الا بعد قبول انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 5يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:- تفسير 1 أ- أن يكون اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها. ب- أن يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري…
- المادة 6يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقا بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الطب البيطري او وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجها…
- المادة 7أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك ا…
- المادة 8للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصا لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة ان تقتصر ممارسته للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى اح…
- المادة 9ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الاستشارية البيطرية ومصانع الادوية والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الاستئن…
- المادة 10أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة ، لا يجوز بيع الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية الا في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية. ب- بالرغم مما ورد في هذ…
- المادة 11أ- لايجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلا من قبل طبيب او بموافقته. ب- يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلا بوصفة م…
- المادة 12للوزير بالتنسيق مع النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اجراءات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات في أماكن تربيتها وتحديد المزارع الخاضعة لهذا الإشراف وعمليا…
- المادة 13على أصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير، للأدوية البيطرية و المستحضرات الحياتية البيطرية ، ووضع رقع الاسعار التي تعدها النقابة لهذ…
- المادة 14لا يجوز ذبح الحيوانات إلا في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للإستهلاك البشري إلا طبيب وذلك تحت طائلة إغلاق المسلخ بقرار من الوزير حتى إزالة أسباب المخالفة ، ويحدد الوزير المسا…
- المادة 15للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب آخر في حالة غيابه وذلك لمدةلا تزيد على 60 ستين يوما من موافقة الوزير، على أن تبلغ النقابة بهذه…
- المادة 16للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي: أ- إ…
- المادة 17لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في أكثر من واحدة من مجالاتها التالية: أ- العيادة البيطرية. ب- المستودع البيطري. ج- الصيدلية البيطرية. د- مصانع الأدوية، والمستحضرات الحياتية …
- المادة 18يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من. أ- إنتحل صفة طبيب أو…
- المادة 19لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام صناعة الأدوية البيطرية وتسجيلها وترخيصها والتداول بها.
- المادة 20يلغى "قانون الأطباء البيطريين" رقم 7 لسنة 1960 كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1988/1/30