المادة 17 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في أكثر من واحدة من مجالاتها التالية:
أ- العيادة البيطرية.
ب- المستودع البيطري.
ج- الصيدلية البيطرية.
د- مصانع الأدوية، والمستحضرات الحياتية البيطرية.
ه- المسالخ.
و- المكتب الإستشاري البيطري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026