المادة 16 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي:
أ- إن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- طريقة حفظ الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتداول بها ومدة صلاحيتها للإستعمال بها في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض.
ج- القيام بأي عمل أو إجراء آخر للتحقق من أن ممارسة المهنة في تلك المحلات أو من قبل المسؤولين فيها تتم وفقا للأصول العلمية والفنية وتقاليدها وأخلاقياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026